تقرير بحث البروجردي للسيد الخميني

36

لمحات الأصول

ثانيهما : أنّه لو كان مبدأ الأوامر اللّفظية هي الإرادة ، لوجب أن يكون في أمر الكفّار بالإسلام وأمر الناس بإتيان شيء ، حصول المأمور به بالضرورة ؛ لعدم تخلّف مراد الله تعالى عن إرادته الواجبة ؛ لكن يتخلّف حصول المأمور به عن الطلب كثيراً ، فيجب أن لا يكون مبدؤه الإرادة . وحيث لابدّ للطلب اللّفظي من